السيد البروجردي

343

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 12 ) ان من اخذ مالا " ليحج عنه صاحبه حجة مفردة هل له ان يتمتع من أبواب النيابة قوله أيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالفه إلى الفضل . ويأتي في أحاديث باب ( 2 ) انه لا متعة لأهل مكة وباب ( 3 ) كيفية أصناف الحج ما يدل على أن المتعة فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وانه أفضل من القران والافراد . وفي رواية الحلبي ( 2 ) من باب ( 3 ) كيفية أصناف الحج قوله والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الحج أفضل قال العج والثج قال سئل عن تفسير ذلك قال العج رفع الصوت والثج النحر . وفي رواية معاوية ( 81 ) قوله عليه السلام التمتع أفضل الحج وبه نزل القران وجرت السنة . وفي رواية زرارة ( 12 ) قوله سئلته عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال عليه السلام المتعة وفي رواية الحلبي ( 18 ) قوله عليه السلام انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى ولاحظ باب ( 6 ) حكم العدول عن الحج إلى التمتع لمن طاف بالبيت وسعى ولم يسق الهدى . وفي رواية إسحاق بن عمار ( 11 ) من باب ( 1 ) وجوب الاحرام ووجوب نيته من أبوابه قوله ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا " فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك قال انو المتعة وفي الرضوي ( 3 ) من باب ( 34 ) حكم رفع الصوت بالتلبية قوله سئل النبي صلى الله عليه وآله فقيل اي الحج أفضل قال العج والثج قيل ما العج والثج قال العج الضجيج ورفع الصوت بالتلبية والثج النحر .