السيد البروجردي

240

جامع أحاديث الشيعة

واما الواجب فلا قال ) لنا قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 714 ( 10 ) يب 561 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة - 1 - عن فقيه 196 - إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - 2 - عليه السلام قال سألت عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها حجني - 3 - من مالي ( مرة أخرى - فقيه ) اله ان يمنعها ( من ذلك - يب ) قال نعم ( و - يب ) يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا - 4 - ( قال في الوسائل ص 153 بعد ذكر هذا الخبر عن يب ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار مثله . وتقدم في أحاديث باب ( 23 ) انه لا صيام للزوجة تطوعا " الا بإذن الزوج من أبواب الصيام المندوب ما يناسب ذلك وفي رواية هشام ( 9 ) من هذا الباب قوله عليه السلام ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا " ولا يحج تطوعا " ولا يصلي تطوعا " الا بإذن أبويه . ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فلاحظ . ( 4 ) باب انه يجوز للمرأة ان تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة وليس لزوجها ووليها ان يمنعها حينئذ ولكن يستحب لها ان يستصحب محرما " مع الامكان 715 ( 1 ) كا 243 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 196 - هشام ( بن سالم - كا ) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج ( و - فقيه ) ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة . 716 ( 2 ) يب 561 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة أتحج بغير وليها قال نعم ان

--> ( 1 ) جميلة - خ ل ط ( 2 ) أبي إبراهيم - فقيه ( 3 ) أحجني - خ فقيه ( 4 ) ذا - فقيه