السيد البروجردي

129

جامع أحاديث الشيعة

وتقدم في رواية ابن سنان ( 5 ) من باب ( 27 ) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات قوله عليه السلام وما دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم وفى رواية ابن مسلم ( 15 ) قوله وسألته عن طائر ادخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول ومن دخله كان آمنا وفى رواية ابن سنان ( 16 ) قوله عليه السلام ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن بها يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم . ويأتي في أحاديث باب ( 42 ) ان من أصاب صيدا في الحل فدخل الصيد الحرم حرم عليه ثمنه ولحمه ما يمكن ان يستدل بها على الباب . وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 71 ) ان المحرم لا يصيد من أبواب ( 9 ) تروك الاحرام قوله عليه السلام لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم وفى رواية معاوية ( 10 ) قوله فان أصبته وأنت حلال في الحرام فعليك قيمة واحدة في رواية معاوية ( 17 ) نحوه . وفى رواية أبي بصير ( 8 ) من باب ( 95 ) كفارة ما أصاب المحرم من الطير وأبى بصير ( 15 و 16 ) وسليمان ( 19 ) وزرارة ( 20 ) ومعوية ( 21 ) ومحمد بن الفضيل ( 23 ) ما يستفاد منه وجوب الفدية على من قتل الطير في الحرم وفى الرضوي ( 3 ) من باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام فإنه ( اي الصيد ) حرام على المحل في الحرم .