السيد البروجردي
125
جامع أحاديث الشيعة
بيت على طير من حمام الحرف فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم . 233 ( 3 ) يب 547 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر وفقيه 166 - سليمان - 1 - بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طاير - 2 - ( فمات - فقيه ) فقال إن كان أغلق الباب ( عليه - فقيه ) ( بعدما أحرم فعليه شاة - 3 - وان كان أغلق - 4 - الباب قبل أن يحرم ( وهو حلال - فقيه ) فعليه ثمنه . 334 ( 4 ) يب 547 - موسى بن القاسم عن موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ ( و - خ ) بيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لك طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض بكل بيضة ربع - 5 - درهم وان كان أغلق عليها بعدما أحرم فان عليه لكل طاير شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم . وتقدم في أحاديث باب ( 34 ) ان حمام الحرم لا يصاد ولا يذبح وباب ( 35 ) حكم إيذاء الخطاطيف ما يمكن ان يستفاد منه حرمة اغلاق الباب على حمام الحرم ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك فراجع وفى أحاديث باب ( 95 ) كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ في الحرم وغيره من أبواب تروك الاحرام ما يناسب الباب .
--> ( 1 ) سئل سليمان بن خالد أبا عبد الله ( ع ) عن رجل - فقيه ( 2 ) طير - فقيه ( 3 ) دم - فقيه ( 4 ) أغلقه - فقيه ( 5 ) نصف - خ ل يب ط