السيد البروجردي

115

جامع أحاديث الشيعة

294 ( 19 ) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن فقيه 165 معاوية - 1 - عن عمارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام شجرة أصلها من الحل وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها . 295 ( 20 ) يب 555 - موى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها . 296 ( 21 ) العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة ( عن معاوية - ئل صخ 271 ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها . 297 ( 22 ) ك 126 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها ومتى كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك . 298 ( 23 ) يب 556 - موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع فان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين . وتقدم في رواية كليب ( 5 ) من باب ( 30 ) ان الله تعالى حرم مكة قوله عليه السلام ولا يختل خلاها ولا يعضد شجرها وفى رواية بشير ( 6 ) وحريز ( 7 ) نحوه الا ان في رواية بشير ولا يقطع شجرها . ويأتي في رواية السكوني ( 18 ) من الباب التالي قوله شجة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان

--> ( 1 ) روى عن معاوية - فقيه