أحمد بن محمد الخفاجي

50

حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي )

دونه وإن جعل شرطا للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه وإيثار إن على إذا لأنّ إرادة التحصن من الإماء كالشاذ النادر لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي لهن أو له إن تاب والأوّل أوفق للظاهر ولما في مصحف ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولا يرد عليه أنّ المكرهة غير آثمة فلا حاجة إلى المغفرة لأنّ الإكراه لا ينافي