أحمد بن محمد الخفاجي

17

حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي )

ولا يلزم سقوط الحدّ به كما قيل لأنّ من تمام التوبة الاستسلام له أو الاستحلال ومحل المستثنى النصب على الاستثناء وقيل إلى النهي ومحله الجر على البدل من هم في لهم وقيل : إلى الأخيرة ومحله النصب لأنه من موجب وقيل منقطع متصل بما بعده فَإِنَّ اللَّهَ