أحمد بن محمد الخفاجي

15

حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي )

وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أيّ شهادة كانت لأنه مفتر وقيل شهادتهم في القذف ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد خلافا لأبي حنيفة فإنّ الأمر بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جوابا للشرط لا ترتيب بينهما فيترتبان عليه دفعة كيف وحاله قبل الجلد أسوأ مما بعده أَبَداً ما لم يتب وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ المحكوم بفسقهم