جلال الدين السيوطي

80

الاكليل في استنباط التنزيل

واجبة على أهل الميراث ما طابت له أنفسهم ، وقال به ابن حزم وأخرج عن النخعي قال : إن كانوا كبارا أرضخوا لهم وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا لأعطيناكم فهذا القول بالمعروف . وأخرج سعيد بن منصور نحوه وزاد وإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم ويتبعوا فيه وصية ربهم وفي الآية مشروعية قسمة المشتركات ؛ واستدل بها مع قوله قبل مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ من أجاز قسمة كل شيء وإن كان في قسمته ضرر . 9 - قوله تعالى : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ الآية « 1 » ، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هذا في الرجل يحضره الموت ويسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر اللّه الذي يسمعه أن يتقي اللّه ويسدده للصواب وينظر لورثته كما يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة . قلت : إنها نزلت في ولاة اليتيم أمروا أن يفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم ؛ قال العلماء : ولا مانع من أن يكون كلا الأمرين مرادا بالآية ، وفيه أنه يستحب لقليل المال إذا كانت ورثته ضعفاء أن لا يوصي . 10 - قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى الآية ، فيه التشديد في أكل أموال اليتامى وبيان حال آكله في الآخرة ، أخرج ابن حبان من حديث أبي برزة مرفوعا « يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا » قيل من هم يا رسول اللّه ؟ قال « ألم تر أن اللّه يقول : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا » . 11 - قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ « 2 » ، هذه أصل الفرائض ، واستدل بها من قال بدخول أولاد الابن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت . وقوله تعالى : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ الآية ، فيه أن الأولاد إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وأن الابن مع البنت له الثلثان ولها الثلث وأن البنت إذا انفردت لها النصف وأن البنات الثلاث فصاعدا حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان ولا ذكر للبنتين في الآية ؛ فقال ابن عباس لهما النصف لأنه تعالى شرط في

--> ( 1 ) الشاهد فيها تمام الآية : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً . ( 2 ) الشاهد فيها تمام الآية ، وهو قوله تعالى : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . . . الآية بطولها . .