جلال الدين السيوطي
58
الاكليل في استنباط التنزيل
ولم يقل في بيوتهن أخرجه الحاكم ، واستدل بقوله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ على أن العدة من الموت لتعليقها عليه فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائها . قوله تعالى : فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول إذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتتعرض للتزويج فذلك المعروف . 235 - قوله تعالى : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ الآية « 1 » ، فيه مشروعية الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها وهو معنى وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا وتحريم العقد في العدة قال الكيا : وفي الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف لأنه تعالى جعل حكمه مخالفا لحكم التصريح ، ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها . 236 - قوله تعالى : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ الآية ، فيه جواز النكاح بلا تسمية مهر وبنفيه وهو التفويض وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل بالفرض أو المسيس وأنه يجوز الطلاق قبلهما وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة ، وأنها يراعى فيها حال الزوج يسارا وإعسارا ، وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما ، واستدل بقوله : حقا على المحسنين من جعل المتعة مندوبة لا واجبة ، قال الكيا وعموم قوله : ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول . 237 - قوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ الآية ، فيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء شطر المهر فيعود إلى الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد ، واستدل بقوله فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ على أنها لو اشترت به شيئا لم يرجع الزوج في نصف ما اشترت بل في نصف ما أخذت ، وعلى أنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب وبقوله : مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقا ، وقوله : إلا أن يعفون يفيد جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج وقوله أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ، فسره عليّ بالزوج . وورد في حديث مرفوع عند الطبراني ، ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها . وفسره ابن عباس وغيره بالولي ، فاستدل به من أجاز للولي العفو عن الصداق مطلقا أو الأب فقط ، ويستدل به على أن
--> ( 1 ) الشاهد فيها قوله بعد هذا : مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ . .