جلال الدين السيوطي
54
الاكليل في استنباط التنزيل
بها على من آلى أربعة أشهر فقط لا يكون مؤليا خلافا لأبي حنيفة في قوله بوقوع طلقة لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق ولا يتوجه عليه مطالبة ، وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفة لإطلاق الآية ، وعلى القائل أن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوما يتركها أربعة أشهر من غير جماع وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة لقوله فإن فاءوا وإن عزموا ، وفي لفظ العزم ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه . وكذا قوله سميع يشعر بمسموع وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية لقوله : من نسائكم ، واستدل بعموم الآية على صحة الإيلاء من الكافر وبأي يمين كان ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر ، واستدل بها محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحكم لأنه حكم للمولى بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونها ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر اللّه ، واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ على أنه لا يلزمه كفارة اليمين ، واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من ترك الوطء ضرارا بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم ، واستدل بقوله : وإن عزموا من قال إن الحاكم لا يطلق عليه لأنه جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره . 228 - قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، فيه وجوب العدة على المطلقات طلاقا رجعيا أو بائنا بشرط الدخول كما في سورة الأحزاب وأنها ثلاثة قروء لمن تحيض بخلاف الآيسة والصغيرة والحامل كما في سورة الطلاق والمستحاضة داخلة في العموم قال الأصم : والأمة . قوله تعالى : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ، قال ابن عمر لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها أخرجه ابن أبي حاتم وغيره ، وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض ، وفي الحمل بلا مخيلة وإلا لم يحرم عليها الكتم ، قال العلماء وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة لمن أراد رجعتها قبل الوضع ولئلا تضربه في النفقة إن قالت لم أحض ، قال ابن الفرس وعندي أن الآية قايمة عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب لأن كل ذلك مما خلق اللّه في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه . قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ، قال ابن عباس في الآية إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع أخرجه ابن