محمد بن علي النقي الشيباني
80
مختصر نهج البيان
[ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 15 إلى 19 ] وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ( 15 ) وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ( 16 ) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ( 17 ) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً ( 18 ) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ( 19 ) [ 15 ] « الْفاحِشَةَ » : الزنا . « لَهُنَّ سَبِيلًا » . قيل : هي التوبة والتزويج . وهذه منسوخة بآية الجلد البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب الجلد والرجم . [ 16 ] « يَأْتِيانِها » : الفاحشة . « فَآذُوهُما » بالتوبيخ والذّمّ . [ 17 ] « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ » - أي المقبولة - « لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ » ؛ أي : الّذي لا يدري متى ينقضي عمره فيتوب . « ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ » . هو ما دون الموت . [ 18 ] « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ » - الآية . أي : إذا علم أنّه ميّت بيقين واضطرّه الموت إلى التوبة لا تقبل توبته . [ 19 ] « لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً » . هو الرّجل يكره الزّوجة فيمسكها للإرث . وقيل : لتفتدي منه بصداقها أو بشيء من مالها . وقيل : كان في الجاهليّة إذا مات الرّجل وله امرأة ، قام ولده من غيرها وطرح « 1 » رداءه عليها وقال : قد ورثتها كما ورثت مال أبي . فإن شاء تزوّجها بالصّداق الأوّل ولا يعطيها شيئا . وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها منه . ويسمّى نكاح المقت . قال سبحانه : « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا » « 2 » . « تَعْضُلُوهُنَّ » : تمنعوهنّ من التزويج . « إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » : الزنا . وقيل : إذا اطّلع الرجل منها على فاحشة ، فله أخذ الفدية .
--> ( 1 ) - ل : « ألقى » . ( 2 ) - النساء ( 4 ) / 22 .