الفيروز آبادي

250

بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز

34 - بصيرة في البضاعة وهي : قطعة وافرة من المال ، تقتنى للتجارة . يقال : أبضع بضاعة ، وابتضعها . وأصله البضع : القطع : بضعه يبضعه - كمنعه يمنعه - وبضّعه تبضيعا : قطعه . وبضعه . أيضا : شقّه ( والبضع « 1 » أيضا التزوّج والمجامعة والتبيّن ) . والبضع - بالضمّ - الجماع وعقد النكاح - وبالكسر والفتح - ما بين الثلاث إلى التسع ، أو إلى الخمس ، أو إلى أربعة ، أو من أربع إلى تسع ، أو هو سبع . وإذا جاوزت العشر ذهب البضع : لا يقال : بضع وعشرون ، وقيل : يقال ، وقال الفرّاء : لا يذكر [ إلا ] « 2 » مع العشرة ، والعشرين إلى التسعين ، ولا يقال : بضع ومائة ، ولا ألف . وقال مبرمان « 3 » : البضع : ما بين العقدين من واحد إلى عشرة ، ومن أحد عشر إلى عشرين . ومع المذكر بهاء ، ومع المؤنث بغير هاء : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة . وورد في التنزيل من هذه المادّة على وجوه : الأول : اسم لمال التجارة ( وَجَدُوا « 4 » بِضاعَتَهُمْ ) ( هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا ) « 5 » .

--> ( 1 ) سقط ما بين القوسين في ا ( 2 ) زيادة من القاموس ( 3 ) لقب محمد بن إسماعيل اللغوي النحوي أحد الآخذين عن المازني والجرمي . ( 4 ) الآية 65 سورة يوسف ( 5 ) الآية 65 سورة يوسف