عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

86

اللباب في علوم الكتاب

بها . وقيل : في بهيمة الأنعام ، وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك . ورواه مقسم عن ابن عباس . وعلى هذا فالمنافع درها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهرها إلى أجل مسمى ، وهو أن يسميها ويوجبها هديا ؛ فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من منافعها « 1 » . وروي عن ابن عباس أن في البدن منافع مع تسميتها هديا بأن تركبوها إن احتجتم « 2 » إليها ، وتشربوا لبنها إن احتجتم « 7 » إليه ، إلى أجل مسمّى إلى أن تنحروها « 3 » . وهذا اختيار الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ، وهو أولى ؛ لأن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - مرّ برجل يسوق بدنة وهو في جهد ، فقال عليه السلام « 4 » : « اركبها » . فقال يا رسول اللّه إنها هدي . فقال : « اركبها ويلك » « 5 » . قال عليه السلام « 9 » : « اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا » « 6 » . واحتج أبو « 7 » حنيفة « 8 » على أنه لا يملك من منافعها بأنه لا يجوز له أن يؤجرها للركوب فلو كان مالكا لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات . وأجيب بأن هذا قياس في معارضة النص فلا عبرة به ، وأيضا فإن أم الولد لا يملك بيعها ويمكنه الانتفاع بها فكذا ههنا « 9 » . ومن حمل المنافع على سائر الواجبات يقول : « لَكُمْ فِيها » أي : في التمسك « 10 » بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده . والأول قول جمهور « 11 » المفسرين « 12 » لقوله : « ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » أي : لكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم وأعظم هذه المنافع محلها إلى البيت العتيق ، أي : وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله « هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » « 13 » « 14 » . وقوله : « محلّها » يعني حيث يحل نحرها ، وأما « الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » فالمراد به الحرم كله لقوله : « فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا » « 15 » أي : الحرم كله ، فالمنحر على هذا القول مكة ، ولكنها نزهت عن الدماء إلى منى ، ومنى من مكة قال عليه السلام « 16 » :

--> ( 1 ) انظر البغوي 5 / 582 . ( 2 ) في ب : احتجم . وهو تحريف . ( 3 ) انظر البغوي 5 / 582 . ( 4 ) في ب : عليه الصلاة والسلام . ( 5 ) أخرجه البخاري ( حج ) 1 / 293 ، مسلم ( حج ) 2 / 1960 ، ابن ماجة ( مناسك ) 2 / 1036 ، الدارمي ( مناسك ) 2 / 66 ، أحمد 2 / 245 ، 254 ، 278 ، 312 ، 464 ، 473 ، 474 ، 487 ، 505 . ( 6 ) أخرجه مسلم ( حج ) 2 / 961 ، أبو داود ( مناسك ) 2 / 367 ، أحمد 3 / 317 ، 324 ، 325 ، 348 . ( 7 ) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 23 / 24 . ( 8 ) في ب : أبو حنيفة رضي اللّه عنه . ( 9 ) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 23 / 24 . ( 10 ) في ب : المتمسك . ( 11 ) جمهور : سقط من ب . ( 12 ) انظر الفخر الرازي 23 / 24 . ( 13 ) [ المائدة : 95 ] . ( 14 ) انظر الفخر الرازي 23 / 25 . ( 15 ) من قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا [ التوبة : 28 ] . ( 16 ) في ب : عليه الصلاة والسلام .