عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

75

اللباب في علوم الكتاب

المنافع : هي العفو والمغفرة وقال سعيد بن جبير : التجارة ، وهي رواية ابن زيد . وعن ابن عباس قال : الأسواق . وقال مجاهد : التجارة وما يرضى اللّه به من أمر الدنيا والآخرة « 1 » . « وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ » قال الأكثرون : هي عشر ذي الحجة قيل لها « معلومات » للحرص على علمها « 2 » بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها « 3 » . والمعدودات : أيام التشريق « 4 » . وروي عن علي : أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده « 5 » ، وهو اختيار الزجاج « 6 » . لأن الذكر على « بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ » يدل على التسمية على نحرها . والنحر للهدايا إنما يكون في هذه الأيام . وروى عطاء عن ابن عباس : أنها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق « 7 » . وقيل : عبر عن الذبح والنحر بذكر اسم اللّه ؛ لأن المسلمين لا ينفكون عن ذكر اسم اللّه إذا نحروا « 8 » . ثم قال : « عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ » يعني الهدايا والضحايا تكون من النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم « 9 » . قال الزمخشري : البهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر ، فبينت بالأنعام وهي : الإبل والبقر والغنم « 10 » . قوله : « فَكُلُوا مِنْها » . قيل : هذا أمر وجوب ، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا ترفّقا على الفقراء . وقيل : هذا أمر إباحة « 11 » . واتفق العلماء « 12 » على أن الهدي إذا كان تطوعا كان للمهدي أن يأكل منه ، وكذلك أضحية التطوع ؛ لأن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أمر أن يؤخذ من كل جزور بضعه ، فطبخت ، وأكل لحمها ، وحسي من مرقها ، وكان هذا تطوعا . واختلفوا في الهدي الواجب في النذور والكفارات والجبرانات للنقصان مثل دم القران ودم التمتع ودم الإساءة ودم التقليم والحلق ، والواجب « 13 » بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد « 14 » . فقال الشافعي وأحمد : لا يأكل منه « 15 » . وقال ابن عمر : لا

--> ( 1 ) آخر ما نقله هنا عن البغوي 5 / 574 . ( 2 ) في ب : عملها . وهو تحريف . ( 3 ) انظر البغوي 5 / 575 . ( 4 ) وهو قول مقاتل . البغوي 5 / 575 . ( 5 ) انظر البغوي 5 / 575 . ( 6 ) فإنه قال : ( « وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ » يعني به يوم النحر والأيام التي بعده ينحر فيها لأن الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) معاني القرآن وإعرابه 3 / 423 . ( 7 ) انظر البغوي 5 / 575 . ( 8 ) انظر الكشاف 3 / 30 . ( 9 ) انظر البغوي 5 / 575 . ( 10 ) الكشاف 3 / 30 . ( 11 ) انظر البغوي 23 / 30 . ( 12 ) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 5 / 575 . بتصرف . ( 13 ) في ب : والحج . وهو تحريف . ( 14 ) آخر ما نقله هنا عن البغوي 5 / 575 بتصرف . ( 15 ) انظر البغوي 5 / 576 .