عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

375

اللباب في علوم الكتاب

ابن عباس . وعلى هذا الخطاب لغير السادة ، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز للسيد أن يدفع زكاته إلى مكاتبه « 1 » . وقال الكلبي وعكرمة وإبراهيم : هو خطاب لجميع الناس ، وحث على معونة المكاتب ، لقوله عليه السلام : « من أعان مكاتبا في فك رقبته أطلقه اللّه في ظل عرشه » « 2 » « 3 » . فصل : [ فيما إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم ] إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم . فقيل : يموت رقيقا ، وترتفع الكتابة سواء ترك مالا أو لم يترك ، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع . وهو قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد « 4 » . وقيل : إن ترك وفاء لما بقي عليه من الكتابة كان حرا ، وإن كان فيه فضل فالزيادة « 5 » لأولاده الأحرار ، وهو قول عطاء « 6 » وطاوس والنخعي والحسن ، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي « 7 » . فصل : [ : لو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال ] « 8 » ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال ، لأن عتقه معلق « 9 » بالأداء ، وقد وجد ، ويتبعه الأولاد والأكساب كما في الكتابة الصحيحة . ويفترقان في بعض الأحكام ، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ولا تبطل بموت المولى ، ويعتق بالإبراء من النجوم . والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال ، حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق ، وتبطل بموت المولى ، ولا يعتق بالإبراء من النجوم . وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع « 10 » المولى عليه بقيمة رقبته ، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا . قوله تعالى : « وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ . . . الآية » لما بين ما يلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع من إكراه الإماء « 11 » على الفجور « 12 » . واعلم أن العرب تقول للمملوك : فتى ، وللمملوكة : فتاة ، قال تعالى : « فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ » « 13 » وقال : « تُراوِدُ فَتاها » « 14 » وقال : « فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ » « 15 » .

--> ( 1 ) انظر الفخر الرازي 23 / 219 . ( 2 ) أخرجه أحمد في مسنده 3 / 487 . ( 3 ) انظر الفخر الرازي 23 / 219 . ( 4 ) انظر البغوي 6 / 111 . ( 5 ) في ب : والزيادة . ( 6 ) عطاء : سقط من ب . ( 7 ) انظر البغوي 6 / 111 - 112 . ( 8 ) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي 6 / 112 . ( 9 ) في ب : يعلق . ( 10 ) في ب : مرجع . ( 11 ) في ب : الماء . وهو تحريف . ( 12 ) انظر الفخر الرازي 23 / 221 . ( 13 ) [ الكهف : 62 ] . ( 14 ) [ يوسف : 30 ] . ( 15 ) [ النساء : 25 ] .