أحمد بن علي الطبرسي

315

الاحتجاج

والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب ، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق . وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع : يجوز ، وروي عنه أيضا : أنه لا يجوز . فأي الخبرين يعمل به ؟ فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكل حلال . وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام : لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ، ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنما عنى الجلود دون غيرها . وسأل فقال : يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . وسأل : عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه السلام : يمسح عليهما معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين . وسأل : عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك . وسأل : عن تسبيح فاطمة عليها السلام : من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب : إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه . وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال : خرج التوقيع من الناحية