أحمد بن علي الطبرسي
312
الاحتجاج
يشهد : أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك . وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يسبح الرجل به فما من شئ من السبح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح . وسأل : عن السجدة على لوح من طين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل . وسأل : عن الرجل يزور قبور الأئمة عليه السلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب : أما السجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل : أن يضع خده الأيمن على القبر . وأما الصلاة فإنها خلفه ، ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام صلى الله عليه وآله لا يتقدم ولا يساوى . وسأل فقال : يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط . وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح ، أو لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين . وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقباهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع ، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟