أحمد بن علي الطبرسي

302

الاحتجاج

روي لنا عن العالم عليه السلام : أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه . التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم . وروي عن العالم عليه السلام : أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة ، فالعمل في ذلك على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده . وعن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود ، أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى ، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره . وعن المرأة : يموت زوجها ، يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرج في جنازته . وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها . وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها ، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها . التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت بها حتى تقضيها ، ولا تبيت إلا في بيتها . وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها : أن العالم عليه السلام قال : عجبا لمن لم يقرأ في صلاته : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) كيف تقبل صلاته ؟