عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

540

اللباب في علوم الكتاب

الأوّل : قال - عليه الصلاة والسلام - : « لا تبدءوا اليهود بالسّلام » « 1 » ، ورخّص بعض العلماء في ذلك إذا دعت إليه حاجة ، وأما إذا سلّموا علينا ، فقال أكثر العلماء : ينبغي أن يقال : وعليك ؛ لأنّهم كانوا يقولون عند الدّخول على الرسول - عليه الصلاة والسلام - السّام عليك ، فكان - عليه السلام - يقول : وعليكم « 2 » ، فجرت السّنّة بذلك ، فإذا قلنا : وعليكم السّلام ، فهل يجوز ذكر الرّحمة ؟ قال الحسن : يجوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام ، ولكن لا يقال : ورحمة اللّه ؛ لأنها استغفار . وعن الشعبيّ ؛ أنه قال لنصرانيّ وعليك السّلام ورحمة اللّه ، فقيل له فيه « 3 » ، فقال : أليس في رحمة اللّه [ يعيش ] « 4 » . الثاني : إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ، فلا ينبغي أن يسلّم ؛ لاشتغال النّاس بالاستماع ، فإن سلّم فرد بعضهم فلا بأس ، ولو اقتصروا على الإشارة ، كان أحسن . الثالث : إذا دخل الحمّام [ فرأى ] « 5 » النّاس متّزرين يسلّم عليهم ، وإن لم يكونوا متّزرين ، لم يسلّم عليهم . الرابع : ترك السّلام على القارئ ؛ لأنه يقطع عليه التّلاوة ؛ وكذلك رواية الحديث . الخامس : لا يسلّم على المشتغل بالأذان والإقامة . السادس : لا يسلّم [ على ] « 6 » لاعب النّرد ، ولا المغنّي ، ولا مطيّر الحمام ، ولا المشتغل بمعصية اللّه . السّابع : لا يسلّم على المشتغل بقضاء الحاجة ؛ لما تقدّم من الحديث ، وقال في آخره : « لولا أنّي خشيت أن يقول : سلّمت عليه فلم يردّ الجواب ، وإلا لما أجبتك ، إذا رأيتني على هذه الحالة ، فلا تسلّم ، فإنك إن سلّمت لم أردّ عليك » . الثّامن : إذا دخل الرّجل بيته فيسلّم على امرأته ، وإن حضرت أجنبيّة ، [ لم ] « 7 » يسلم عليهما .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم ( 4 / 1707 ) كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ( 13 / 2167 ) وأبو داود ( 4 / 352 ) كتاب الأدب باب السلام على أهل الذمة ( 5205 ) والترمذي ( 5 / 72 ) كتاب الاستئذان : باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة ( 2700 ) وأحمد ( 2 / 266 ) وعبد الرزاق ( 19457 ) والبيهقي ( 10 / 136 ) والبغوي في « شرح السنة » ( 6 / 328 ) من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ( 2 ) أخرجه البخاري 11 / 44 ، في كتاب الاستئذان : باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ( 6256 ) ، ومسلم 4 / 1706 ، في كتاب السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ( 10 / 2165 ) . ( 3 ) في ب : في ذلك . ( 4 ) ذكره الفخر الرازي في « التفسير الكبير » ( 10 / 170 ) عن عامر الشعبي . ( 5 ) سقط في ب . ( 6 ) سقط في أ . ( 7 ) سقط في ب .