عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
402
اللباب في علوم الكتاب
الصّخر الذي لا تراب عليه ، فوجب حمل المطلق على المقيّد . فإن قيل : إن كلمة « من » لابتداء الغاية ، قال صاحب الكشّاف « 1 » لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من الدّهن ومن الماء ومن التّراب ، إلا معنى التّبعيض . ثم قال : والإذعان للحقّ أحقّ من المراء . وقال الواحدي « 2 » : إنه - تعالى - قال : « صَعِيداً طَيِّباً » والأرض الطّيّبة التي تنبت ؛ لقوله - تعالى - : وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ [ الأعراف : 58 ] ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : « التّراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء » . قوله : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ » هذا الجارّ متعلّق ب « امسحوا » وهذه « 3 » الباء يحتمل أن تكون زائدة ، وبه قال أبو البقاء « 4 » ، ويحتمل أن تكون متعدّية ؛ لأن سيبويه حكى : مسحت رأسه وبرأسه ، فيكون من باب نصحته ونصحت له ، وحذف الممسوح به ، وقد ظهر في آية المائدة ، في قوله : مِنْهُ [ المائدة : 6 ] فحمل عليه هذا . ثم قال - تعالى - : « إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً » * وهو كناية عن التّرخيص والتّيسير لأن من غفر للمذنبين ، فبأن يرخّص للعاجزين أولى . فصل [ في إجماع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث ] فصل قال القرطبي « 5 » : أجمع العلماء على أن التّيمّم لا يرفع الجنابة ، ولا الحدث ، وأن المتيّمم لهما إذا وجد الماء ، عاد جنبا أو محدثا كما كان ؛ لقوله عليه السلام لأبي ذر : « إذا وجدت الماء ، فأمسّه جلدك » . فصل [ في معنى المسح ] فصل قال القرطبي « 6 » : والمسح لفظ مشترك يكون بمعنى الجماع ، يقال : مسح الرّجل المرأة ، إذا جامعها ، والمسح : مسح الشيء بالسّيف « 7 » وقطعه به ، ومسحت الإبل يومها إذا سارت ، والمسحاء المرأة الرسماء التي لا است لها ، ولفلان مسحة من جمال ، والمراد هنا بالمسح : عبارة عن مرّ اليد على الممسوح . قوله تعالى : [ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 44 إلى 45 ] أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ( 44 ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً ( 45 ) لما ذكر - تعالى - أنواع التّكاليف من أوّل السّورة إلى هنا ، ذكر أقاصيص
--> ( 1 ) ينظر : تفسير الرازي 10 / 92 . ( 2 ) ينظر السابق . ( 3 ) في أ : فهذه . ( 4 ) ينظر : الإملاء 1 / 182 . ( 5 ) ينظر : تفسير القرطبي 5 / 153 . ( 6 ) ينظر : تفسير القرطبي 5 / 154 . ( 7 ) سقط في ب .