عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
373
اللباب في علوم الكتاب
وقال نوف الشّامي « 1 » : وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى : المسلم ، [ والجار ] « 2 » الجنب : اليهودي والنّصراني « 3 » . قال القرطبي « 4 » : وعلى هذه فالوصاية بالجار ، مأمور بها مندوب إليها ، مسلما كان أو كافرا ، وهو الصّحيح ، والإحسان قد يكون بمعنى المواساة ، وقد يكون بمعنى حسن العشرة ، وكفّ الأذى ، والمحاماة دونه . وقال - عليه الصلاة والسلام - : الجيران [ ثلاثة : ] « 5 » فجار له ثلاثة حقوق ، وجار له حقّان وجار له حقّ واحد . فأما الجار الّذي له ثلاثة حقوق : فالجار « 6 » القريب المسلم ، له حقّ الجوار ، وحق القرابة ، وحقّ الإسلام . والجار الذي له حقّان : فهو الجار المسلم فله حق الإسلام ، وحق الجوار . والجار الذي له حقّ واحد : هو الكافر ، له حق الجوار « 7 » . وقال بعض العلماء « 8 » : وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى هو القريب المسكن منك ، وَالْجارِ الْجُنُبِ هو البعيد المسكن منك . قال القرطبي « 9 » : وأحاديث إكرام الجار جاءت مطلقة غير مقيّدة ، حتى الكافر وفي الخبر قالوا : يا رسول اللّه ، أنطعمهم من لحوم النّسك ؟ قال : « لا تطعم المشركين من نسك المسلمين » « 10 » . فنهيه - عليه السلام - عن
--> ( 1 ) ينظر : تفسير القرطبي 5 / 120 . ( 2 ) سقط في أ . ( 3 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 8 / 337 ) عن نوف الشامي والأثر ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 282 ) وزاد نسبته لابن أبي حاتم . ( 4 ) ينظر : تفسير القرطبي 5 / 120 . ( 5 ) سقط في ب . ( 6 ) في أ : وهو الجار . ( 7 ) أخرجه البزار ( 1896 - كشف ) ثنا عبد اللّه بن محمد أبو الربيع الحارثي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني عبد الرحمن بن الفضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد اللّه مرفوعا . وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 8 / 164 ) وقال : رواه البزار عن شيخه عبد اللّه بن محمد الحارثي وهو وضاع . قلت لكنه توبع تابعه الحسين بن عيسى البسطامي عن ابن أبي فديك به أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 5 / 207 ) . ( 8 ) ينظر : تفسير القرطبي 5 / 120 . ( 9 ) ينظر : تفسير القرطبي 5 / 120 - 121 . ( 10 ) أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( 5 / 171 ) والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 9560 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . وقال البيهقي : فيه سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه والثلاثة ضعفاء .