عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

122

اللباب في علوم الكتاب

اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ » فكان تقدير الآية : فإنّهن إن كتمن لأجل أن يتزوّج بهنّ زوج آخر ، فإنّ الزّوج الأوّل أحقّ بردّها ؛ لأنه ثبت للزّوج الثّاني حقّ في الظّاهر ؛ لادّعائها انقضاء عدّتها . وأيضا : فإنّها إذا كانت معتدّة ، فلها في انقضاء العدّة حقّ انقطاع النّكاح ، فلما كان لهنّ هذا الحقّ الذي يتضمّن إبطال حقّ الزّوج ، جاز أن يقول : « وبعولتهنّ أحقّ » حيث إن لهم أن يبطلوا بسبب الرّجعة ما هنّ عليه من العدّة . و « البعولة » فيها قولان : أحدهما : إنه جمع « بعل » كالفحولة والذّكورة والجدودة والعمومة ، والهاء زائدة مؤكّدة لتأنيث الجماعة ولا ينقاس ، بل إنّما يجوز إدخالها في جمع رواة أهل اللّغة عن العرب ، فلا يقال في كعب : كعوبة ، ولا في كلب : كلابة . والبعل زوج المرأة ؛ قالوا : وسمّي بذلك على المستعلي ، فلما علا من الأرض فشرب بعروقه . ويقال : بعل الرّجل يبعل ؛ كمنع يمنع . ويشترك فيه الزّوجان ؛ فيقال للمرأة : بعلة ؛ كما يقال لها : زوجة في كثير من اللّغات ، وزوج في أفصح الكلام ، فهما بعلان كما أنّهما زوجان ، وأصل البعل : السّيّد المالك فيما نقل ، يقال : من بعل هذه النّاقة ؟ كما يقال من ربّها ؟ وبعل : اسم صنم ، كانوا يتّخذونه ربّا ؛ قال - تعالى - : أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ [ الصافات : 125 ] ، وقد كان النّساء يدعون أزواجهن بالسودد . الثاني : أنّ البعولة مصدر ، يقال : بعل الرّجل يبعل بعولة وبعالا ، إذا صار بعلا ، وباعل الرّجل امرأته : إذا جامعها ؛ ومنه الحديث : أن النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - قال في أيّام التّشريق : « إنّها أيّام أكل وشرب وبعال » « 1 » ، وامرأة حسنة التّبعّل إذا كانت تحسن عشرة زوجها ، ومنه الحديث : « إذا أحسنتنّ تبعّل أزواجكن » . قوله : « بردّهنّ » متعلّق ب « أحقّ » . وقوله « فِي ذلِكَ » فيه وجهان : أحدهما : أنه متعلق أيضا ب « أحقّ » ، ويكون المشار إليه بذلك على هذا وقت العدّة ، أي تستحقّ رجعتها ما دامت في العدّة ، وليس المعنى : أنه أحقّ أن يردّها في العدّة ، وإنما يردّها في النكاح ، أو إلى النكاح . والثاني : أن يتعلّق بالردّ ، ويكون المشار إليه بذلك على هذا النّكاح ، قاله أبو البقاء « 2 » . والضمير في « بعولتهنّ » عائد على بعض المطلّقات ، وهنّ الرّجعيّات خاصّة ، وقال أبو حيّان : « والأولى عندي : أن يكون على حذف مضاف دلّ عليه الحكم ، أي : وبعولة رجعيّاتهنّ » .

--> ( 1 ) تقدم . ( 2 ) ينظر : الإملاء 1 / 96 .