عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
263
اللباب في علوم الكتاب
بأميال هاشم جدّ الرّسول - عليه الصّلاة والسّلام - وهو الّذي قدّر أميال البادية كلّ ميل اثنا عشر ألف قدم ، وهي أربعة آلاف خطوة ، كلّ خطوة ثلاثة أقدام . وقال أبو حنيفة - رضي اللّه عنه - والثوريّ : مسافة القصر ثلاثة أيام . قوله فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . الجمهور على رفع « عدّة » ، وفيه وجوه : أحدها : أنّه مبتدأ وخبره محذوف ، إما قبله ، تقديره : « فعليه عدّة » أو بعده ، أي : فعدّة أمثل به . الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : فالواجب عدّة . الثالث : أن يرتفع بفعل محذوف ، أي : « تجزئه عدّة » « 1 » . وقرىء « فعدّة » ؛ نصبا بفعل محذوف ، تقديره : « فليصم عدّة » ، وكأنّ أبا البقاء « 2 » - رحمه اللّه - لم يطّلع على هذه القراءة ؛ فإنّه قال : لو قرىء بالنّصب ، لكان مستقيما ، ولا بدّ من حذف مضاف ، تقديره : « فصوم عدّة » ومن حذف جملة بعد الفعلية ؛ ليصحّ
--> - لا يشذ منهم إلا الشاذّ فهو متروك . فهذا نص منهم على أن ظاهر القرآن الذي لا يحتمل التفسير والمعاني ، ولم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخصص بخبر الواحد ، ولا شك أن هذا يتفق وما قرره المتأخّرون ، ولا يزيد عليه إلا في التفصيل والإيضاح . قال أبو بكر : وهذا مذهب الصدر الأول ، وقد روي هذا الاعتبار عن جماعة منهم ، وحكيت عنهم روايات تثبت أن مذهبهم كذلك - سيأتي ذكرها عند الأدلة - القول الثاني : أنه يجوز تخصيصه مطلقا سواء خصّ بقطعي أو لا ، وهو مذهب الأكثر من أهل الأصول . القول الثالث : أنه لا يجوز تخصيصه مطلقا ، وقد ذكر صاحب « إرشاد الفحول » : أنه مذهب بعض الحنابلة ، وحكاه الغزالي في « المنخول » عن المعتزلة ، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء ، ونقله ابن القطان عن طائفة من أهل العراق . وتوقف في المسألة القاضي أبو بكر ، على ما حكاه جماعة ؛ وهو القول الرابع . ينظر : البحر المحيط للزركشي 3 / 364 ، البرهان لإمام الحرمين 1 / 426 ، سلاسل الذهب للزركشي 246 ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2 / 301 ، نهاية السول للإسنوي 2 / 459 ، منهاج العقول للبدخشي 2 / 166 ، التحصيل من المحصول للأرموي 1 / 390 ، حاشية البناني 2 / 27 ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3 / 59 ، حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 63 ، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2 / 149 ، الوجيز للكراماستي 13 ، ميزان الأصول للسمرقندي 1 / 473 ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2 / 218 . وينظر : كشف الأسرار 1 / 294 ، منتهى السول 2 / 50 ، المنتهى لابن الحاجب 96 المسودة 119 ، شرح العضد 2 / 148 العدة 2 / 550 التبصرة 132 اللمع 18 . ( 1 ) انظر : البحر المحيط 2 / 39 . ( 2 ) ينظر : الإملاء لأبي البقاء 1 / 80 .