السيد السيستاني

530

استفتاءات

توجد قطعتا أرض لشخصين اثنين والأرضان مشتركتان في صك واحد ، أحد هذين الشخصين باع أرضه لأشخاص آخرين وهؤلاء الأشخاص اشتروا هذه الأرض من أجل ايقافها حسينية للإمام الحسين - عليه السلام - وكان الثمن مؤجلا وقبل دفع الثمن رهن الصك للبنك العقاري وذلك مقابل الحصول على قرض لبناء الأرض الثانية . 1 - هل يصح إنشاء صيغة الوقف بعد الرهن المذكور ؟ 2 - على فرض الجواز أو عدمه فإنه توجد قطعة أرض وقف للإمام الحسين - عليه السلام - مجاورة لهذه الأرض المذكورة والأصلح في كيفية بناء الحسينية هو أن تبنى الحسينية ( أي القاعة ) في الأرض السابقة التي لم توقف بعد ، ثم تنبى ملحقات الحسنية كجلسة مختصرة فقامة تعزية الإمام الحسين - عليه السلام - حينما يكون العدد قليلا وممرات للحسينية وتهويات ومستودعات وما شاكل ذلك يكون هذا البناء في الأرض التي تم وقفها ، ما هو رأيكم في هذه المسألة ؟ الجواب : 1 - يصح . 2 - يجوز ذلك إذا لم يعين للأرض الأخرى ضمن الوقف منافع خاصة وإلا وجب العمل حسبما وقفت . 2094 . السؤال : ما هي عقد الصيغة المحرمية ؟ وما هي شروطها ؟ الجواب : ليس هناك عقد يسمى المحرمية وإنما هو عقد نكاح يستوجب المحرمية بين الرجل وعدة نساء وبين المرأة وعدة رجال 2095 . السؤال : عقد شخص عقدا مؤقتا على بكر بإذن والدها فهل يجوز له العقد عليها مرة أخرى بعد انتهاء المدة دون إذن وليها ( إذا كان في العقد الأول قد استمتع أو لم يستمتع بها ) ؟ الجواب : إذا كان قد دخل بها ولو دبرا جاز له ولغيره الزواج بها بدون إذن وليها مع رضاها طبعا وأما مجرد الاستمتاع فلا يسقط اعتبار الإذن . 2096 . السؤال : إذا قتل شخص شخصا ما من أجل الشرف والعار وهرب من الحاكم الشرعي فهل عليه أثم عند الله تبارك وتعالى ؟ الجواب : لا يجوز القتل لمجرد الشرف والعار وعليه أن يسلم نفسه لولي الدم فإما أن يقتص منه أو يرضى بالدية .