السيد السيستاني
422
استفتاءات
بينت الرسائل العملية صلاة العيد كالتالي : يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بخمس تكبيرات والثانية يكبر أربعا ويقنت بعد كل تكبيرة ، والملاحظة رسالتكم العملية غير هذا ، فهل يجزئ المكلف حينما يصليها بالصورة الأولى ، سيما مقلديكم مطلقا ، مأموما أو مفردا ؟ الجواب : تصح بالصورة الأولى أيضا . 1665 . السؤال : هل يجوز للمرأة أن تحج من غير أن يكون معها محرم للعلم أن حجها ليس حج الصرورة ، ولكنها تقصد الحج مع القافلة وفيها جملة من النساء ؟ الجواب : يجوز . 1666 . السؤال : امرأة حجت حج الصرورة ولكنها اضطرت أن تستنيب أختها في أغلب أعمالها نتيجة العادة الشهرية فهل يعتبر حجها حجا صحيحا أم أنها تعيد أعمال الحج ؟ وإذا كان حجها صحيحا فهل يحكم بالصحة كذلك إذا كانت تشك في ما قامت أختها بالنيابة عنها من الأعمال ؟ الجواب : لا تجب الإعادة حتى إذا شكت في صحة عمل أختها نعم إذا شكت في أصل اتيانها للعمل فلا يمكن الحكم بالاتيان 1667 . السؤال : لو نذر شخص بأن يطوف حول الكعبة هل يلزمه الوضوء لذلك ؟ الجواب : لا يجب . 1668 . السؤال : امرأة تعلم أنها حائض قبل دخولها مكة وسافرت برفقة زوجها وقام الزوج بالطواف وصلاة الركعتين وطواف النساء وركعتي الطواف وأدت هي بقية مناسك العمرة المفردة ، فهل عمرتها صحيحة وأن كانت غير ذلك فما حكم تكليفها الآن ؟ الجواب :