السيد السيستاني
375
استفتاءات
يجب فيه الخمس . 1462 . السؤال : شخص لديه بعض الإدارات لم يخمسها لأنه استخدمها في العام الماضي وفي العام التالي لم يستخدمها أبدا ووصل ميعاد الخمس ، هل يخمس أم تظل ساقطة عن الخمس باعتبارها من مؤونة العام الماضي وليس هذا العام ؟ الجواب : لا يجب فيها الخمس . 1463 . السؤال : شخص هوايته جميع العملات ( عملات من دول مختلفة ) هل يتعلق به الخمس ؟ الجواب : يجب فيها الخمس . 1464 . السؤال : شخص لديه 800 دينار وكان مديونا لأحد الأشخاص بمبلغ 500 دينار ، وصل موعد الخمس قبل الدين ، فما مقدار ما يخمس ؟ الجواب : إذا كان دينه لمؤونة تلك السنة جاز استثناء مقداره فيخمس ثلاثمائة فقط . 1465 . السؤال : في كتاب فتاوى الميسرة ورد في صفحة 232 السؤال كيف يحسب التاجر أرباحه الخاضعة للخمس ، وذكر في الجواب أمور مستثناة من الخمس منها رأس المال والمبالغ المصروفة من كهرباء وهاتف وغيرها ومصروفه الشخصي من ملبس ومسكن وغيرها . هل هذه القاعدة تنطبق على التاجر فقط أم على الموظف أيضا إذا له نفس الالتزامات من ايجار البيت والملبس وغيرها ؟ الجواب : تشمل الموظف وليعلم أن استثناء رأس المال باعتبار أنه قد دفع خمسه وإلا فرأس المال يجب فيه الخمس . 1466 . السؤال : أنا موظف كان عندي في يوم الخمس مبلغ 2500 دينار ، وكنت قد دفعت مبلغ 1440 دينار ايجار للسكن في العام المنصرم ، 500 دينار على الملبس ، 100 أغراض ضرورية من تنقلات وغيرها فأصبح مجموع ما صرفته العام