السيد السيستاني

13

استفتاءات

عنها . نعم ، يجب ردعهم عن أكل النجس مطلقا وإن لم يكن مضرا بهم كذلك فيما إذا ثبت مبغوضية نفس العمل مطلقا ، كشرب المسكر مثلا . وأما المتنجسات ، فإن كانت من جهة تنجس أيديهم ، فلا بأس بذلك ، وإن كانت من جهة تنجس سابق ، فلا مانع من إعطائها إذا لم يناف حق الحضانة والولاية . 53 . السؤال : ما حكم شرب الفقاع ( البيرة ) وبيعه على المسلمين وغيرهم ؟ وهل هو طاهر أم لا ؟ الجواب : يحرم شربه وبيعه بلا إشكال ، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس . 54 . السؤال : التربة الحسينية ، أو تربة سائر الأئمة عليهم السلام هل يلحقها حكم المشاهد المشرفة من حرمة التنجس ، ووجوب إزالة النجاسة عنها ؟ الجواب : نعم ، يلحقها حكمها ، فيجب إزالة النجاسة عن تربة الرسول صلى الله عليه وآله ، وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة من قبورهم بقصد التبرك ، وعن التربة الحسينية مطلقا ، ويحرم تنجيسها ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء . وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة . 55 . السؤال : هل يجوز إدخال الكافر إلى المسجد ليستمع إلى حديث وعظ وإرشاد لغرض هدايته ؟ الجواب : لا يجوز على الأحوط . 56 . السؤال : هل يجوز استيجار غير المسلم لبناء مسجد ؟ وما حكمه إذا بناه وأتمه ؟ الجواب : يجوز إذا لم يدخل المسجد بعد وقفيته ، ولم يلزم تنجيسه ، ويجب تطهير ظاهره إذا تنجس .