يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

446

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

وفي التهذيب - عن الحسن - : روايتان في العبد والأمة . وعن أبي علي : يجب في الأمة إن طلبت . قال في الانتصار : ومذهب أئمة العترة : أن ذلك على الندب ، وله كلامان ، الندب في موضع « 1 » ، والوجوب في آخر . وفي التهذيب : منهم من أوجبه في العبد لا في الأمة ، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة . ومنها : أن للسيد أن يزوج العبد وإن كره ، وهذا مذهبنا ، وأبي حنيفة . وقال الشافعي : لا بد من رضاه ، وأما الحرة البالغة فلا بد من رضاها عندنا ، وأبي حنيفة ، وقال الشافعي : للأب والجد إجبار البكر ، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة . ومنها : أن المتعة لا تجوز ؛ لأنها ليست بنكاح ، ولتعيين المسائل هذه أدلة خاصة مصرحة . ونكمل ذلك بنكتة تعلق بقوله تعالى : إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هذه عدة من اللّه تعالى ، وهو صادق الوعد ، وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « التمسوا الرزق بالنكاح » وشكا إليه رجل الحاجة فقال : « عليك بالباءة » . وعن عمر - رضي اللّه عنه - : عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة . وتفاصيل مسائل النكاح وشروطه مأخوذة من غير هذه الآية .

--> ( 1 ) وهو المذهب كما رمز إليه في الأصل تمت .