يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
415
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
وقال أبو هاشم : يكون دونه . وتدل الآية بمفهومها : على جواز محبة أن تشيع الفاحشة في الفاعل لها ، ولهذا حكم بشهادة شهود الزنى ، وقد قال عليه السّلام : « لا غيبة لفاسق » هذا كلام الحاكم ، ولكنه إن جاهر بالمعصية فذلك جائز ، وقد قال عليه السّلام : « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له وإن كان متسترا » . فقد قال الحاكم في السفينة ، والفقيه حميد في الوسيط ، والشيخ ابن الرصاص في التذكرة : لا يغتاب بما تستر فيه ، إلا أن يكون تحذيرا أو نحو ذلك ، ولعل هذا لغير الشهود على ما يوجب الحد ، فإنهم تجوز لهم الشهادة . ويستحب الستر إلا أن يعرف أنه لا ينزجر إلا بحده وجبت لينتهي عن المنكر . قوله تعالى وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ [ النور : 22 ، 23 ] النزول نزلت في أبي بكر - رضي اللّه عنه - ومسطح بن أثاثة ، وكان ابن خالته من المهاجرين ، وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره ، فلما خاض في الإفك قطع الإنفاق عليه ، وحلف لا ينفعه بنفع أبدا فنزلت . وروي أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قرأها على أبي بكر فقال : بل أحب أن يغفر اللّه لي فرجع إلى الإنفاق على مسطح ، وقال : واللّه لا أنزعها أبدا ، وكان مسطح بدريا : عن ابن عباس ، وعائشة ، وزيد .