يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
413
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
وأما إذا كانت غير مدخول بها فانتفاء العدة والنفقة ظاهر . وأما المهر فقال في التهذيب : لها نصف المهر عند جمهور العلماء . وعن الحسن إذا صدقته وهي بكر وحدت فلا مهر لها ، وإن كانت محصنة رجمت فلها الصداق والميراث . الحكم الثامن : يتعلق بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لولا الأيمان لكان لي فيها رأي » وروي « شأن » قيل : يا رسول اللّه وما الرأي ؟ قال : « الرجم بالحجارة » . وهو يتعلق بهذا بحثان : الأول : أن يقال : إنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جعل للقافة حكما في إيجاب الحد ، وهو يقال : ذلك لا يتحقق منه الزنى إلا أن يقال : هذا يشبه ما لو جاءت امرأة لا زوج لها بولد وفي ذلك الخلاف : فعند مالك - وذكره في القمر المنير - والفقيه يحيى : أنها تحد إلّا أن تدعي شبهة أو تزويجا . وعند أبي حنيفة ، والشافعي : لا تحد . البحث الثاني : أن يقال : إذا كان للقافة حكم ، فالأيمان تبطل كالإقرار بعد الأيمان فإنه يوجب الحد ، فينظر في الجواب . قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ [ النور : 11 - 13 ]