يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
408
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
والجمالي : الضخم الأعضاء ، شبهه بالجمل لأجل الكبر ، ويقال : ناقة جمالية . والخدلج : الضخم أيضا ، وخدلج الساقين : ممتلؤهما . وسابغ الأليتين : تامهما . ويستنبط من فعله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحكام : الأول : أنه ينبغي فيمن قذف زوجته وأنكرت أن يحثهما الإمام أو الحاكم على التصادق ، كما فعله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ويجب الرجوع عن القذف إن كان كاذبا ، والرجوع عن إنكار الزوجة إن كان الزوج صادقا ، وإن لزم من ذلك الحد . قال في الانتصار ، ويستحب قبل الخامسة أن يسد على فم الرجل والمرأة لئلا ينطقا بالخامسة . وفي الكشاف : يأمر الإمام بسد فم الرجل قبل الخامسة ، وهذا بخلاف ما لو لم يتقدم قذف ، فإن الإمام يلقن في الزنى والسرقة ما يسقط الحد لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للمقر بالزنى : « لعلك قبلت » وللمقر بالسرقة : « ما إخالك سرقت » . وكذلك لا يجوز « 1 » الاعتراف بالزنى إن لم يتقدم قذف لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه » . الحكم الثاني : أن اللعان لا يكون إلا في حضرة إمام ؛ لأنه قائم مقام الرسول إلا فيما خص به صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والحاكم من جهة الإمام كالإمام ، ولأن في ذلك حدا إن لم يتم اللعان وهو للأئمة . الثالث : أن السنة أن يكون المتلاعنان قائمين حال اللعان .
--> ( 1 ) لعله يحمل على الندب تمت .