يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

328

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

هو الحافظ والمتعهد للمصالح من رعاة الماشية ، ولكن هذه الأشياء إن لم يوجد أخص منه وهو المالك بأن لا يكون حاضرا . وقوله تعالى : وَعَهْدِهِمْ قال الحاكم : يدخل في ذلك ثلاثة أشياء : أوامر اللّه تعالى ، والنذور ، والعقود بين الناس ، وإذا جاء بالعهد على طريق اليمين كان ذلك يمينا ، وإذا رأى نقض العهد أقرب إلى اللّه ، كان كما إذا رأى الحنث أقرب حيث حلف بالله تعالى . وقوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ [ المؤمنون : 9 ] . كرر اللّه تعالى ذكر الصلاة . قيل : لأجل تفخيم شأنها ، وقيل : هما أمران مختلفان . الأول : أمر بالخشوع فيها . والثاني : أمر بأن لا تضيع ويحافظ على أوقاتها . وعن أبي مسلم : الأول : لجميع الصلوات أمر اللّه تعالى بالخشوع فيها . والثاني : للفرائض . ويتفرع على هذا أنه يجوز للمصلي إذا كثر شكه أن يخط الركعات على الأرض ، أو يعدها بالحصى ، أو يعد الآي الذي نص عليه الهادي في الأحكام ، وكذلك ما أشبهه ، لكن إطلاق الهادي عليه السّلام والقاسم والمنصور بالله يجوز ذلك ، ولو بفعل كثير ؛ لأنه من المحافظة ، وقد أمر اللّه تعالى بها . وقال القاضي زيد ، والشيخ أبو جعفر : الكثير مفسد قياسا على الأكل والشرب فإنه يفسد بالإجماع . قال السيد يحيى : إلا أن يكون مبتلى بالعطش والأكل لم يفسد ، ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « اسكنوا في الصلاة » والفعل الكثير ينافي السكون .