يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

283

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

مِنْ دِيارِهِمْ وقال : أنسب الديار إلى مالكيها أو إلى غير مالكيها ؟ ، واشترى « 1 » عمر بن الخطاب دارا للسجن . وقد عورض ما حكي عن عمر : بأنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة ليسكن البادي حيث أحب ، وكذا عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، والحسن . وقيل : إنما فعل هذا أيام الموسم . المذهب الثالث : قول محمد ، ورواية عن أبي حنيفة : تكره الإجارة من الحاج والمعتمر دون المقيم . وروي عن أبي حنيفة : جواز بيع الأبنية وإجارتها دون العرصة . قيل : ومن سبق إلى مكان كان أولى به ، ولا خلاف أنه لو أدخل الأخشاب والأحجار من خارج الحرم فإنه يجوز بيعها ، وقد ورد في رواية أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم توفي وكذلك أبو بكر ، وعمر وما تدعي رباع مكة إلّا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن ، هكذا في التهذيب . الحكم الثالث : أن المعصية في الحرم لها زيادة في الإثم . قال الحاكم : وهذا يدل أن للزمان والمكان تأثيرا في عظم المعاصي . الحكم الرابع : أن الطهارة تشرع للطواف والصلاة ، وأنه يجب تطهير البيت وتنزيهه من الأقذار . قوله تعالى وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي

--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولعل الصواب : واشتراء معطوف على بقوله تعالى أي واحتج بقوله تعالى وباشتراء عمر تمت .