يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

168

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

وعن أبي يوسف : إذا أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أوقد . وعن حذيفة أنه استأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في قتل أبيه وهو في صف المشركين ، فقال : « دعه يليه غيرك » . وسئل الفضيل بن عياض : عن بر الوالدين فقال : ألّا يقوم إلى خدمتهما عن كسل . وسئل بعضهم فقال : ألا ترفع صوتك عليهما ، ولا تنظر شزرا إليهما ، ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا باطن ، وان ترحم عليهما ما عاشا ، وتدعو لهما إذا ماتا ، وتقوم بحق أودّائهما من بعدهما . وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه » تم كلام جار اللّه . وقد ذكر الإمام يحيى وأصحاب الشافعي : أنه يكره أن يستأجر الرجل أباه ، وقد ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يؤم الرجل أباه » . وللوالد أحكام شرعية جعلت لحرمته مع ما ذكر : وهي : أنه لا يقاد بولده ، ولا يقطع إن سرقه . وفي حده إذا قذفه الخلاف : فعند الهادي ، والقاسم ، والأوزاعي : يحد ؛ لأن الحد حق لله . وعند أبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي : لا يحد كما لا يقطع ولا يقاد . وإذا وطئ الأب جارية ابنه فلا حد ، ويستهلكها إن علقت ، وله ولاية في الإنفاق على نفسه إن غاب الولد . قال جار اللّه : وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رضاء اللّه في رضاء الوالدين ، وسخطه في سخطهما » .