يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

155

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

قوله تعالى وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ [ النحل : 126 - 128 ] النزول قال في الكشاف : روي أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد بقروا بطونهم ، وقطعوا مذاكيرهم ، ما تركوا أحدا غير ممثول به ، إلا حنظلة بن الراهب ، فوقف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على حمزة وقد مثل به ، وروي فرآه مبقور البطن فقال : « أما والذي أحلف به لئن أظفرني اللّه بهم لأمثلن بسبعين مكانك » فنزلت ، فكفر عن يمينه ، وكف عما أراده . قال جار اللّه : ولا خلاف في تحريم المثلة ، وقد وردت الأخبار بالنهي عنها ، حتى بالكلب العقور . وفي التهذيب : عن الشعبي ، وقتادة ، وعطاء بن يسار : نزلت في قتلى أحد ، وأن المسلمين قالوا : إن ظفرنا بهم لنمثلن بهم كما مثلوا بنا . وقيل : في كل من ظلم بغصب أو نحوه ، فإنما يجازى بمثل ما عمل به عن مجاهد ، وابن سيرين ، وإبراهيم ، والثوري . ثمرات الآية أحكام : الأول : ثبوت القصاص بما يساوي ، وذلك أن يأخذ اليمين من العينين أو الأذنين باليمين ونحو ذلك . فأما لو كان البادئ بالقتل قد مثل بمن قتله : فظاهر الآية يدل على أن ولي المقتول يفعل بالفاعل كما فعل ، وهذا قول الشافعي وحصله أبو