يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

149

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

ومن ثمراتها : جواز الدعاء عليهم بالقحط ونحوه ، ويجوز الحمل للميرة على حسب ما يرى الإمام . وأما أهل القبلة : فقد ورد الأثر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنهم لا يمنعوا من ميرة ولا شراب . قال المؤيد بالله في الإفادة ، وحكاه في ( شرح الإبانة ) عن الناصر ، والأخوين : إنه يجوز المنع لمصلحة يراها الإمام ، وإن الخبر محمول على عدم المصلحة . قال الحاكم : ويكون ذلك عقوبة للكفار ، ومحنة لغيرهم من الصبيان : كالأمراض . قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً [ النحل : 114 ] قيل : أراد من الغنائم ، وقيل : حلالا . قيل : أراد ما يلتذ به ، وطيبا ما كسبه : عن أبي مسلم ، فعلى هذا يكون من ثمرة الآية : حل الغنائم ، وأن ما كسبه الإنسان له مزية ؛ لأنه وصفه بالطيب على ما فسر به أبو مسلم . قوله تعالى إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ إلى آخر المحرمات المذكورة ، وقد تقدم شرح ذلك في سورة البقرة .