يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

112

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منهم ابن الزبير ، وفضالة بن عبيد ، وأنس بن مالك ، وأسماء بنت أبي بكر ، وسويد بن غفلة ، وكانت قريش على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تذبحها . وأنواع الخيل على قول من وأباح قول من حرم على سواء . وأما البغال : فقد دل مفهوم الآية على تحريم أكلها وذلك نص في الأخبار ولا خلاف في ذلك إلّا ما يروى عن الحسن قال في النهاية : ورواية عن مالك وكذا في التهذيب : عن مالك ، وبشر المريسي . وأما الحمير : فقد دلت الآية بمفهومها ، والخبر بصريحه على تحريم أكلها ، لكن الأهلي مجمع على تحريمه إلّا عن ابن عباس . وفي النهاية : رواية عن مالك ، وعائشة الكراهة . وأما الحمر الوحشية : فعموم ما تقدم من الأخبار تدل على التحريم ، لكن قد ورد ما يخصصه ، وهو ما روى زيد بن علي عن علي عليه السّلام : ( أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ) ، فخص الأهلية بالتحريم . وفي سنن أبي داود : أن رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : إن السنة أصابتنا ولم يكن معي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ، فقال : « أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من جهة جوال القرية - يعني به الحمار الأهلي - » . وقد اختلف العلماء في إباحة الحمار الوحشي : فتخريج أبي العباس للقاسم ، والهادي ، وهو قول الناصر : أن ذلك محرم لعموم الخبر . وتخريج المؤيد بالله ، وأكثر الفقهاء : أنها مباحة ؛ للأخبار الواردة بذلك . منها : ما تقدم . ومنها : حديث الصعب بن جثامة أنه أهدي