يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
468
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
العلماء ما المراد بالقصر في هذه الآية ؟ فقيل : هذا قصر الصلاة من أربع إلى اثنتين ، وهذا مروي عن مجاهد والأصم ، وأبي علي ، وجماعة من المفسرين . قال ( الحاكم ) « 1 » : وهو قول الفقهاء وهو الصحيح « 2 » ، وقيل : أراد بالقصر إلى ركعة ، عن جابر بن عبد اللّه وهو غريب . وقيل : القصر في حدود الصلاة وذلك بالإيماء في صلاة المسايفة ، عن ابن عباس ، وطاوس ، قال طاوس : لأنه يجوز في صلاة الخوف من المشي وغيره ما يفسد في صلاة الأمن . وقيل : عدم التطويل في القراءة . وقيل : أراد بالقصر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما . قال الحاكم : الصحيح الأول . وقالت القاسمية : المراد بالقصر في الآية قصر الصفة ، بمعنى أن المأموم يقصر إتمامه فيأتم بركعة ، ويصلي منفردا في ركعة . الحكم الثاني [ إذا حمل على قصر العدد ] إذا حمل على قصر العدد ، وأن الرباعية تكون ركعتين فما حكم هذا القصر ؟
--> ( 1 ) ساقط من ( ب ) . ( 2 ) وعن بعض المحققين أنها دالة على صلاة الخوف ، ولا يحسن الاحتجاج بها على صلاة القصر لوجهين ، أحدهما : أنه شرط الخوف ، وهو غير شرط فيها ، والثاني : أنه قال : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ والقصر عندنا واجب ، وقد ابتدأ البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية ، وإن كان فيها قصر قدر ، وصفة ، ذكر معناه يحيى بن حميد . ( ح / ص ) .