يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
42
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
وقال الباقر ، والصادق ، وأحد قولي الناصر ، وأحد قولي الشافعي ، وهو مروي عن ابن عباس : إنه فسخ ، وتعلقوا بقوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ ثم إنه تعالى ذكر الخلع عقيبه بقوله : فَإِنْ خِفْتُمْ ثم قال : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا ، وهذا غير جائز أجاب الأولون قالوا : إنه تعالى ذكر التطليقتين بقوله : الطَّلاقُ مَرَّتانِ وأراد بغير عوض ، ثم ذكر التطليقتين بالعوض بقوله : فَإِنْ خِفْتُمْ فهذا تقسيم في الطلقتين . ثم ذكر تعالى الثالثة بقوله : فَإِنْ طَلَّقَها بعد التطليقتين بالعوض أو بغير عوض ، فيقولون : الآية بينت حكم الافتداء في الطلاق ؛ لا أنه شيء غير الطلاق ، وظاهر إطلاقهم أن هذا الخلاف إذا اقترن بالطلاق عوض سواء جيء بلفظ الطلاق ، أو بلفظ الخلع « 1 » . قال في شرح الإبانة : من جعله طلاقا جعل عدتها ثلاثة أقراء ، ومن جعله فسخا جعله استبراء ماء بقرء واحد ، وهذا محتمل ، وعموم الآية يقضي بصحة الخلع من غير سلطان كما هو مذهبنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وقال الحسن ، وابن سيرين : لا يصح إلا بالسلطان . وقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [ البقرة : 230 ] .
--> ( 1 ) في الغيث ما يفهم ترتب الخلاف على لفظ الخلع ، فيحقق ، والله أعلم ، وهكذا في البيان حيث وقع بلفظ المخالعة ، أو المباراة .