يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

341

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

الحكم الخامس [ يتعلق بقوله : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ] يتعلق بقوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اختلف المفسرون ما أراد بالاستمتاع المذكور فقال علي عليه السّلام وابن زيد ومجاهد ، ورواية عن ابن عباس أريد به النكاح « 1 » ) . قال أبو مسلم : ولا يجوز حمل الآية على نكاح المتعة « 2 » وهو النكاح إلى أجل لأن أول الآية وآخرها في النكاح . وعن ابن عباس والسدي : أريد به الاستمتاع المذكور نكاح المتعة ثم اختلفوا هل ذلك ثابت أو منسوخ ، والنسخ قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء ، ورجع إليه ابن عباس « 3 » . وقالت الإمامية : ورواية عن الصادق والباقر أنها ثابتة غير منسوخة وينقضي النكاح فيها بمضي المدة من غير طلاق ولا يثبت بها الموارثة موارثة ولا عدة ، لكن الاستبراء « 4 » . قال في الثعلبي « 5 » : وروي أن ابن عباس قرأ ( فما استمتعتم به منهن

--> - بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن خزيمة بن علقمة بن فراس ، وأما زينب فهي بنت جحش بن ضباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن ذودان ، وأمها عمة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم ، فلا قرابة بينهما أصلا ، ولعل منشأ الغلط كون أبي سلمة عبد الأشل زوج أم سلمة قبل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم هو ابن عمة رسول اللّه مرة بنت عبد المطلب ، وما ذكره في الكشاف من أن عبد الله بن أبي أميمة بن عمة رسول الله ، وهو أخو أم سلمة فذلك سهو ، والله أعلم ( ح / ص ) . ( 1 ) زاد المسير ( 2 / 53 ) ، تفسير الثعالبي ( 2 / 210 ) ، الطبري ( 4 / 13 ) ، القرطبي ( 5 / 129 ) . ( 2 ) الطبري ( 4 / 14 برقم 9037 بنحوه ) ، البغوي ( 1 / 414 ) ، السيوطي ( 5 / 17 ) . ( 3 ) حول رجوع ابن عباس عن الفتوى بالمتعة وجوازها انظر تفسير الخازن ( 1 / 362 ) . ( 4 ) لمزيد حول حجية الإمامة حول الموضوع انظر تفسير الطبرسي ( 5 / 71 - 73 ) . ( 5 ) نقل الرواية عن الثعلبي الطبرسي في تفسيره تفسير الجزء ( 5 ) ص ( 72 ) .