يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

325

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

الفرع الرابع [ إذا خلط مع اللبن ما يغلبه من ماء أو طعام . . ] إذا خلط مع اللبن ما يغلبه من ماء أو طعام فقال ( أبو العباس ) : لا يحرم لأن التغذية لا تحصل به ، وهذا هو قول ( أبو حنيفة ، وأصحابه ) و ( مالك ) . وقال الشافعي : يحرم إذا وصل الجوف . أما لو جبّن فقال ( أبو طالب ) و ( أبو حنيفة ) : إنه لا يسمى لبنا فلا يحرم ، ولا يسمى آكله راضعا . وقال ( المؤيد بالله ، والشافعي ) : يحرم لأنه يحصل به ضرب من التغذية . أما زبده فيحرم ، ولعلهم يتفقون ؛ لأنه خاصة اللبن . الفرع الخامس [ لبن الميتة . . ] لبن الميتة : يحرم عندنا و ( أبي حنيفة ) و ( مالك ) لأنه يتغذى به ، فأشبه ما لو حلب في إناء ثم سقي ولا تضر نجاسته إن قلنا : إنه نجس ؛ لأن ذلك كله لا يؤثر ولا يشترط إرضاع مرضعة كما لو دبّ . وقال الشافعي : لا يحرم لبن الميتة . الفرع السادس [ هل يثبت للرجل حكم التحريم بلبن امرأته . . ] هل يثبت للرجل « 1 » حكم التحريم بلبن امرأته أو من وطئها شبهة أم لا ؟ فمذهب أكثر العلماء من الأئمة والفقهاء ثبوته « وهو » « 2 » مروي عن علي عليه السّلام وابن عباس ، وابن مسعود ، ومجاهد .

--> ( 1 ) في ب ( هل يثبت للفحل ) . ( 2 ) ساقط في ( أ ) .