يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

165

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

رواه الخدري « 1 » عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وقيل : جبل في جهنم - نعوذ بالله تعالى منها - وقيل : العذاب . وقيل : إنها للتقبيح ، والسبب في تحريفهم - أعني اليهود - أنهم خافوا زوال رئاستهم ، فغيروا صفته . وقيل : كانوا يأخذون من عوامهم الرشا ، فخافوا بطلانها . وقيل : التحريف على موسى عليه السّلام أنهم أخبروا عنه أن الساعة لا تقوم إلا على ملته . والثمرة من هذه الآية الكريمة : أن المكتسب من وجه محظور حرام ، وقد تقدم « 2 » ، وأنه لا يجوز قبول رواية المبتدعة ، والمشبهة ، لجواز افترائهم لرياسة ، أو جر نفع يغيرونه لذلك ، ذكر هذا الحاكم . وهذه المسألة خلافية بين الأصوليين ، فأكثر الفقهاء ، والقاضي ، وأبو رشيد واختاره المنصور بالله « 3 » ، والشيخ الحسن : قبول خبره إن كان

--> ( 1 ) الخدري هو : سعد بن مالك بن عبيد الأنصاري ، أبو سعيد الخدري ، لأبيه صحبة ، وله كذلك ، شهد ما بعد أحد ، وكان من أجلاء الصحابة وفضلائهم ، وفقهائهم ، وكان يفضل عليا أمير المؤمنين على غيره ، وشهد معه حروبه ، وروى الكثير فهو من رواة الألوف ، مات بالمدينة بضع وستين ، وقيل : 64 ه رضي اللّه عنه . ( 2 ) في تفسير قوله تعالى : وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا . ( 3 ) وفي التقرير عن المنصور بالله أن شهادته لا تقبل ، ( غيث ) قال : لأن من أضاف القبيح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته ، فبالأولى من أضافه إلى اللّه تعالى : ذكره في شرح الفتح ، فأما على بعضهم بعضا فتقبل وفاقا ، ذكره في الصعيتري ، والخلاف في الشهادة والخبر واحد . وفي الفصول 292 ( واختلف في كافل التأويل ، وهو من أتى من أهل القبلة ما يوجب كفره غير متعمد كالمشبه ، فعند بعض أئمتنا وأبي الحسين ، والرازي ، وجمهور الفقهاء ، أنه يقبل ، وعند جمهور أئمتنا ، والمعتزلة ، والمحدثين ، والغزالي ، والباقلاني أنه لا يقبل ، وعن القاسم ، والهادي روايتان ، وللمؤيد بالله قولان أظهرهما القبول .