السيد حيدر الآملي

42

تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم

[ أمّا تيمّم ] وأمّا تيمّم أهل الشّريعة فالتّيمم عندهم عبارة عن طهارة ترابيّة مع تعذّر الماء عوضا عن الوضوء أو الغسل ، وحينئذ لا يجوز التيمّم إلّا بأحد شروط ثلاثة : إمّا عدم الماء مع الطّلب . أو عدم ما يتوصّل إليه من الآلة والثمن ، كالدلو والحبل وأمثال ذلك . أو الخوف على النّفس والمال من استعمال الماء . ومع حصول هذه الشروط لا يصحّ إلّا عند تضيّق الوقت « 24 » .

--> ( 24 ) قوله : عند تضيّق الوقت . الظاهر المستفاد من الروايات : جواز التّيمّم للمعذور - عند توفّر الشروط ، وبعد طلب الماء بدون أي تقصير - في سعة الوقت وإن احتمل أو ظنّ ارتفاع العذر في آخره . نعم مع العلم أو الاطمئنان بارتفاع العذر في الوقت يجب عليه الصبر والتأخير إلى تضيّق الوقت . وأمّا مع عدم العلم بارتفاع العذر ( مع أنّه يجوز التيمّم ) يستحبّ الصبر والتأخير إلى آخر الوقت ، وكذا يستحبّ إعادة الصلاة إذا ارتفع العذر في الوقت ، إلّا أن يقصّر في طلب