السيد حيدر الآملي
223
تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم
[ أمّا الزكاة ] وأمّا زكاة أهل الشريعة فالزكاة عندهم تجب في تسعة أشياء « 156 » : الإبل والبقر والغنم
--> ( 156 ) قوله : تجب في تسعة أشياء . . . وما عداها لا تجب فيه . أقول : هذا ما يستفاد من مدرسة أهل البيت عليهم السّلام أهل العصمة والطهارة ، نقلا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم . والدليل على ذلك عدّة روايات منها : صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال : « لمّا نزلت آية الزكاة : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها التوبة : 103 . في شهر رمضان فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم مناديه فنادى في الناس : إنّ اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضّة ، والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفى لهم عمّا سوى ذلك » . ومنها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم ، عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد اللّه الصادق عليهما السّلام قالا : « فرض اللّه عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم في