السيد حيدر الآملي
190
تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم
بالمايعات « 125 » . هذا صوم أهل الشريعة على طريق أهل البيت عليهم السّلام .
--> « عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به » . المصدر الباب 23 الحديث 4 . ( 125 ) قوله : والحقنة بالمايعات . أقول : فيها كلام ، الأقوى أنّها توجب القضاء والكفّارة معا لأنّها مفطر والعمل بها يعتبر إفطارا ، لصحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ؟ فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » . المصدر الباب 5 الحديث 4 . وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » . المصدر الباب 8 الحديث 1 . نعم ، لا كفّارة على الناسي وغير المختار والمكره والمضطرّ لحديث الرفع ، فالعلّة المذكورة في الصحيحة محمولة على ما لا يبلغ حدّ الضرورة .