علم الدين السخاوي

694

جمال القرّاء وكمال الإقراء

هذه الآية ) « 1 » اه . فهي على هذا كله محكمة « 2 » . العاشر : قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ . . . « 3 » . قال قوم : أجاز في هذه الآية شهادة غير أهل الملة بقوله عزّ وجلّ مِنْ غَيْرِكُمْ ثم نسخه بقوله سبحانه مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ « 4 » وبقوله عزّ وجلّ « 5 » وَ « 6 » أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « 7 » « 8 » . والجمهور على أنها محكمة « 9 » . قال الحسن وعكرمة ( من غيركم ) أي من غير قبيلتكم ، أي من سائر المسلمين

--> ( 1 ) أخرجه أبو عبيد والطبري عن ابن مسعود . الناسخ والمنسوخ ص 587 وجامع البيان : 7 / 96 . ( 2 ) وهذا هو الصحيح ، فإن الآية خبر ، وهي تقرر أن المؤمنين متى استقر الإيمان في قلوبهم ، واهتدوا وفعلوا ما يؤمرون به واجتنبوا ما ينهون عنه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، عند ذلك لا يضرهم من حاد عن الطريق وضل سواء السبيل ، وليسوا مؤاخذين بما صنع أولئك المصرون على ضلالهم . وهذا ما رجحه الطبري : 7 / 99 . قال مكي : وأكثر الناس أنها محكمة . . اه الإيضاح ص 274 . وانظر : نواسخ القرآن ص 316 . ( 3 ) المائدة ( 106 ) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ . . الآية . ( 4 ) جزء من آية : 282 من سورة البقرة . . فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ . . الآية . ( 5 ) من قوله : مِنْ غَيْرِكُمْ إلى هنا سقط من د وظ بانتقال النظر . ( 6 ) في الأصل : كتبت الآية بالفاء . وهو خطأ . ( 7 ) الطلاق ( 2 ) . ( 8 ) وممن حكي النسخ ابن حزم ص 36 ، وابن سلامة ص 154 ، فما بعدها والنحاس ص 163 ، ومكي ص 276 ، وابن الجوزي ص 319 وابن البارزي ص 32 ، والفيروزآبادي : 1 / 180 إلا أن مكي وابن الجوزي والنحاس ذكروا من قال بالأحكام ومن قال بالنسخ . وهو بنحو ما ذكره السخاوي . وقد قال مكي : أكثر الناس على أن هذا محكم غير منسوخ اه . المصدر السابق . ( 9 ) قال ابن الجوزي : - بعد أن حكي الأقوال في ذلك - والقول بأحكامها أصح ، لأن هذا موضع ضرورة فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال اه نواسخ القرآن ص 321 ، وانظر زاد المسير : 2 / 446 .