علم الدين السخاوي

657

جمال القرّاء وكمال الإقراء

تنكحوا ما قد سلف فانكحوا فلا يحل لكم غيره ، وذلك غير ممكن ، والغرض المبالغة في تحريمه ، وسد الطريق إلى إباحته ، كما يعلق بالمحال في التأبيد ، في قولهم : حتى يبيضّ القار « 1 » و ( حتى يلج الجمل في سم الخياط ) « 2 » « 3 » وقال في قوله عزّ وجلّ : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ « 4 » : ولكن ما مضى مغفور ، بدليل قوله : إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً « 5 » . الثاني عشر : قوله عزّ وجلّ : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ، قالوا : المعنى : ولا ما قد سلف ، كما تقدم في التي قبلها ، والكلام على ما قالوه كما سبق « 6 » . الثالث عشر : قوله عزّ وجلّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً « 7 » قالوا : هي المتعة ، وقد نسخت ، واختلفوا في ناسخها ، فقيل : قوله عزّ وجلّ « 8 » وَلَهُنَّ

--> انظر : ديوانه ص : 11 ، دار صادر بيروت . وفلول السيوف كناية عن كمال الشجاعة ، فكونه من العيب محال ، وقد استشهد الزمخشري بالبيت المذكور في سورة الأعراف عند قوله تعالى : وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا الآية : 126 . أي ما تنقم منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها ، وهو الإيمان انظر : تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات شرح شواهد الكشاف : 4 / 330 . ( 1 ) القار : شيء أسود يذاب وتطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل ، وقيل : هو الزفت . اللسان : 5 / 124 ، ( قير ) والقاموس 2 / 128 . ( 2 ) الأعراف : ( 40 ) إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ . ( 3 ) انظر : هذا في الكشاف للزمخشري : 1 / 515 ، ونقله عنه أبو حيان في البحر : 3 / 208 ، وراجع فتح القدير : 1 / 442 . ( 4 ) النساء ( 23 ) وأولها حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ . . الآية . ( 5 ) ولقائل أن يقول : ما السر في قوله تعالى إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ عقيب النهي عن نكاح ما نكح الآباء ، وعن الجمع بين الأختين ؟ يذكر القرطبي إجابة عن هذا التساؤل عن بعض العلماء أنه قال : كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين ، إحداهما نكاح امرأة الأب ، والثانية الجمع بين الأختين ألا ترى أنه قال : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ، ولم يذكر في سائر المحرمات إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ؟ واللّه أعلم . الجامع لأحكام القرآن : 5 / 119 . ( 6 ) راجع الكلام على هذا في الموضع الحادي عشر قبل هذا مباشرة . ( 7 ) النساء ( 24 ) . ( 8 ) في د وظ : هو قوله عزّ وجلّ .