علم الدين السخاوي

649

جمال القرّاء وكمال الإقراء

قيل : هي منسوخة بآية الوصية والميراث « 1 » ، قاله ابن المسيّب « 2 » . وعن ابن عباس والضحاك والسدي وعكرمة : نسخها آية الميراث . وعن ابن عباس أيضا : أنها محكمة « 3 » ، وكذلك قال ابن جبير ومجاهد وعطاء « 4 » . والأمر على الندب لا على الايجاب . وعن ابن عباس أيضا : أن الخطاب للموصى ، يقسم وصيته بيده ، والأمر على الندب ، وروى مجاهد أيضا والحسن والزهري ، أنها محكمة فيما طابت به أنفس الورثة عند القسمة على الندب « 5 » . الرابع : قالوا : أن الورثة المذكورين في هذه الآيات « 6 » كالآباء والأبناء والاخوة

--> ( 1 ) وهي قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . . الآيتان 11 ، 12 ، من سورة النساء . ( 2 ) ذكره قتادة عن ابن المسيب ص 38 ، وصححه ابن حجر عنه . انظر : فتح الباري : 8 / 242 ، وراجع جامع البيان للطبري : 4 / 264 ونواسخ القرآن ص 255 ، فما بعدها . ( 3 ) روى البخاري في صحيحه بسنده عن عكرمة عن ابن عباس : قال : هي محكمة وليست بمنسوخة . تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقد ذكر ابن حجر أن القول بأحكامها عن ابن عباس هو المعتمد ، وما عداها من الروايات عنه فهي ضعيفة اه فتح الباري : 8 / 242 . ( 4 ) وذكره قتادة عن أبي موسى الأشعري . انظر الناسخ والمنسوخ ص 39 وكذلك البغدادي ، إلا أنه قال عنه : إنها محكمة وواجب على الورثة إذا أرادوا قسمة الميراث أن يرضخوا شيئا منها لمن حضرها من أولي القربى واليتامى والمساكين اه ص 194 . قال ابن الجوزي : والقول بأحكامها هو قول أبي موسى الأشعري وابن عباس والحسن وأبي العالية والشعبي وعطاء بن أبي رباح وسعيد ابن جبير ومجاهد والنخعي والزهري اه . انظر : زاد المسير : 2 / 18 . وهذا هو الصواب من كلام العلماء ويكون الأمر للندب ، وسيأتي بإذن اللّه . ( 5 ) قال النحاس : - بعد أن ذكر الأقوال في الآية والروايات في ذلك - أحسن ما قيل في الآية أن تكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر للّه جل ثناؤه ، فأمر اللّه الذين فرض لهم الميراث إذا حضروا القسمة وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين أن يرزقوهم منه شكرا للّه على ما فرض لهم . . اه . الناسخ والمنسوخ ص 115 . وراجع الإيضاح ص 211 ، وأحكام القرآن لابن العربي : 1 / 329 ، وتفسير القرطبي : 5 / 49 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 255 ، وزاد المسير : 2 / 21 ، وفتح الباري : 8 / 243 ، ومناهل العرفان للزرقاني : 2 / 263 . ( 6 ) أي آيات الميراث المبدوءة بقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ . . وسبق ذكرها قريبا .