محمد بن الحسن الشيباني
205
نهج البيان عن كشف معاني القرآن
الحيض عنهنّ لمرض أو كبر « فعدّتهنّ ثلاثة أشهر » « 1 » . وفي « 2 » أصحابنا من لا يلزمهنّ العدّة ، وكذلك اللّائي لم يبلغن الحيض « 3 » ولا في سنّهنّ من تحيض « 4 » . قوله - تعالى - : « حتّى يضعن حملهنّ » : وهو أقرب الأجلين في الحامل المطلّقة ، وأبعد الأجلين في المتوفّى عنها زوجها عندنا نحن . ويلزم المتوفّى عنها زوجها الحداد ، وهو ترك الزينة والكحل والتّطيّب « 5 » . قوله - تعالى - : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ؛ يريد : من الأجرة والنّفقة والمسكن . وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ في الأجرة والنّفقة فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ( 6 ) غير أمّه « 6 » سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ( 7 ) « 7 » .
--> ( 1 ) مجمع البيان 10 / 461 من دون نسبة القول إلى أحد . ( 2 ) ج : من . ( 3 ) ب ، ج ، د : المحيض . ( 4 ) قال المحقق الحلّي في الشرائع 3 / 599 : وفي اليائسة والّتي لم تبلغ روايتان إحداهما إنّهما تعتدّان ثلاثة أشهر والأخرى لا عدّة عليهما ، وهي الأشهر . ( 5 ) من هنا إلى الموضع المذكور ليس في ب . ( 6 ) سقط من هنا قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها . ( 7 ) سقط من هنا الآيات ( 8 ) / ( 12 )